المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- إذا تغيب عضو هيئة الفرع عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة دون عذر مشروع تقبله هيئة الفرع فعلى أمانة السر إخطاره وإبلاغ المجلس بذلك. ب- يعتبر عضو هيئة الفرع فاقدا لعضويته في هيئة الفرع بسبب الغياب بعد صدور قرار مبرر من المجلس استناداً للفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لعضو هيئة الفرع حق التظلم لدى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه قرار فقد عضويته في هيئة الفرع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة