المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تعقد إدارة الفرع جلساتها مرتين شهريا على الأقل وتجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة