المادة 35 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
توقع المراسلات الخارجية الصادرة عن فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه وتوقع المراسلات الداخلية من أمين السر أو نائبه في حال غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026