المادة 47 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
للجنة الانضباط المهني فرض عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية دون اشتراط التدرج فيها:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- الحرمان من الانتفاع من الخدمات والصناديق المختلفة للنقابة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين.
د- إسقاط العضوية من الهيئات المختلفة للنقابة للمدة المتبقية للدورة الانتخابية.
ه- تعليق العضوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
و- فقدان العضوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026