المادة 48 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- تسجل القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني في سجل خاص.
ب- ترفع القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني والأحكام القطعية الصادرة عن القضاء للمجلس لتبليغها الى الجهات ذات العلاقة للعلم كل حسب اختصاصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026