المادة 49 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة العليا للإشراف على الانتخاب) تتكون من رئيس و أربعة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الوزارة يحدده الوزير .
2- تشكل في كل محافظة بقرار من المجلس وبتنسيب من اللجنة العليا لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للإشراف على الانتخاب في المحافظة) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء .
ب- تتولى اللجنة العليا إدارة عملية الانتخاب لنقابة المعلمين على مستوى المملكة والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:-
1- الإشراف على إعداد جداول الناخبين للمحافظات.
2- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز،وإعلان النتائج النهائية للانتخابات واعتمادها .
3- البت في أي طعون تتعلق بالانتخابات من جداول الناخبين وقوائم المرشحين ونتائج الانتخابات .
ج- تتولى اللجنة المركزية في المحافظة المهام التالية:
1- التنسيب للجنة العليا بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية وأي لجان أخرى تراها ضرورية.
2- إعلان جداول الناخبين في المحافظة .
3- استقبال طلبات الترشح .صفحة 10 من 23
4- استقبال الطعون وعرضها على اللجنة العليا .
5- إعلان النتائج النهائية في المحافظة ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026