المادة 49 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة العليا للإشراف على الانتخاب) تتكون من رئيس و أربعة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الوزارة يحدده الوزير . 2- تشكل في كل محافظة بقرار من المجلس وبتنسيب من اللجنة العليا لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للإشراف على الانتخاب في المحافظة) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء . ب- تتولى اللجنة العليا إدارة عملية الانتخاب لنقابة المعلمين على مستوى المملكة والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:- 1- الإشراف على إعداد جداول الناخبين للمحافظات. 2- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز،وإعلان النتائج النهائية للانتخابات واعتمادها . 3- البت في أي طعون تتعلق بالانتخابات من جداول الناخبين وقوائم المرشحين ونتائج الانتخابات . ج- تتولى اللجنة المركزية في المحافظة المهام التالية: 1- التنسيب للجنة العليا بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية وأي لجان أخرى تراها ضرورية. 2- إعلان جداول الناخبين في المحافظة . 3- استقبال طلبات الترشح .صفحة 10 من 23 4- استقبال الطعون وعرضها على اللجنة العليا . 5- إعلان النتائج النهائية في المحافظة ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة