المادة 51 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الأغلبية على مستوى المديرية والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وفق ما يلي:
أ- الأغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشح الفردي ويحق للناخب التصويت بصوت واحد فقط ( مقعد واحد لكل مديرية ومقعد واحد فقط لكل مديرية يزيد عدد المعلمين المنتسبين للنقابة فيها على (5000 ) ).
ب- القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والتي تتكون من عشرة أعضاء على أن يتم تمثيل كل مديرية بواحد على الأقل من القائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026