المادة 52 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر آذار ، وانتخابات المجلس في النصف الأول من شهر نيسان من العام ذاته. ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- ينتخب المجلس من الأعضاء الفائزين من الهيئة المركزية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك