المادة 56 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يقدم طلب الترشح على نسختين من طالب الترشح ، أو من المرشحين في قائمة انتخابية إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وعلى النموذج الذي يقرره المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بتسلم طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشح وتاريخه. ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشح ، وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب. ج- 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشح فعليها بيان أسباب رفضها ، وإعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة فور صدوره . 2- لطالب الترشح أن يطعن بالقرار لدى محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ إعلان قرار الرفض مبيناً أسباب طعنه معززة ببينات واضحة ومحددة. 3على محكمة البداية المختصة الفصل في الطعن خلال يومين من اليوم - التالي لتاريخ تقديمه ، ويبلغ قرارها إلى مقدم الطعن ورئيس اللجنة . المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره 4. يكون القرار الصادر وفق أحكام البند (3) من هذه الفقرة قطعياً - د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة