المادة 57 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
لا يجوز لأي عضو أن يرشح نفسه إلا في دائرة انتخابية واحدة أو في قائمة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة