المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من اعضائها بعملهم ، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام اي منهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة