المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها امام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية :- " اقسم باالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد تام 0" ب- يقسم رؤساء لجان الدوائر الانتخابية واعضاؤها القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس اللجنة المركزية في المحافظة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة