المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او صور او رسوم او كتابات على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك