المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون وعدم تنظيم الاجتماعات وعقدها والقاء الخطب الانتخابية او اجراء الدعاية الانتخابية في اماكن عمله 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026