المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون وعدم تنظيم الاجتماعات وعقدها والقاء الخطب الانتخابية او اجراء الدعاية الانتخابية في اماكن عمله 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة