المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

اذا تبين ان عدد المرشحين في اي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك