المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
اذا تبين ان عدد المرشحين في اي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026