المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك 0 ب- يجوز لاي قائمة ان تسحب ترشيحها بطلب خطي مقدم من اغلبية اعضائها على الاقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع والذي عليه ان يعلن عن ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة