المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

لا يجوز لأي عضو ان يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة او في قائمة واحدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة