المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
لا يجوز لأي عضو ان يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة او في قائمة واحدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة