المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح ، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشيح وتاريخه 0 ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح ، واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتقديم الطلب 0 ج- 1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، واعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة فور صدوره 0 2- لطالب الترشيح ان يطعن بالقرار لدى محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ اعلان قرار الرفض مبيناً اسباب طعنه معززة ببينات واضحة ومحددة 0 3- على محكمة البداية المختصة الفصل في الطعن خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ تقديمه ، ويبلغ قرارهاصفحة 3 من 9 الى مقدم الطعن ورئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره 0 4- يكون القرار الصادر وفق احكام البند (3) من هذه الفقرة قطعيا 0 د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشيح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة