المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
يبدأ الترشيح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة ايام ، وخلال اوقات الدوام الرسمي ، ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك المدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026