المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

يبدأ الترشيح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة ايام ، وخلال اوقات الدوام الرسمي ، ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك المدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة