المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المعلمين الاردنيين 0 الوزارة :وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية والتعليم 0 النقابة :نقابة المعلمين الاردنيين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 المديرية :اي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة 0 العضو:المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لاحكام القانون 0 الدائرة الانتخابية :اي دائرة انتخابية للمحافظة او للمديرية 0 اللجنة المركزية :اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب المشكلة وفق احكام هذا النظام 0 هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026