المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر اذار، وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان 0 ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة