المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

تقسم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك