المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الاغلبية على مستوى المديرية والقائمة المغلقة على مستوى المحافظة وفق ما يلي :- ?أ- الاغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشيح الفردي ويحق للناخب التصويت بعدد المقاعد المخصصة للمديرية 0 ?ب- القائمة المغلقة على مستوى المحافظة والتي تتكون من اثني عشر عضوا وتكون هذه القائمة ممثلة لجميع مديريات المحافظة بمعدل مرشح واحد على الاقل لكل مديرية 0 ?ج- يعطى الناخب ورقتي اقتراع الاولى لمرشحي المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة 0 د?-1- يعتبر المرشح او المرشحون الحاصلون على اعلى الاصوات في المديرية فائزين بمقاعد تلك المديرية 0
2-تعتبر القائمة الحاصلة على اعلى الاصوات فائزة عن تلك المحافظة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026