المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- تستوفي النقابة من مقدم طلب الانتساب للنقابة رسماً مقداره ثلاثة دنانير تدفع لمرة واحدة 0 ب- تستوفي النقابة من العضو رسم اشتراك سنوي مقداره اثنا عشر ديناراً تدفع بواقع دينار واحد شهرياً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك