المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- لا يجوز صرف اي نفقة او ابرام اي عقد او نقل حسابات النقابة او اتمام عمليات الشراء الا بقرار من مجلس النقابة 0
ب- تكون صلاحية التوقيع على المعاملات المالية الصادرة عن النقابة للنقيب او نائبه في حال غيابه وأحد اعضاء المجلس وامين الصندوق مجتمعين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026