المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- لا يجوز صرف اي نفقة او ابرام اي عقد او نقل حسابات النقابة او اتمام عمليات الشراء الا بقرار من مجلس النقابة 0 ب- تكون صلاحية التوقيع على المعاملات المالية الصادرة عن النقابة للنقيب او نائبه في حال غيابه وأحد اعضاء المجلس وامين الصندوق مجتمعين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك