المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975

يتولى المجلس تعيين الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويخضعون لمراقبة واشراف النقيب وامين السر في الاعمال الكتابية ولمراقبة واشراف النقيب وامين الصندوق في الاعمال المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك