المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
اذا كان للعضو عذر مشروع للتغيب فعليه ان يبعث بكتاب للنقيب قبل موعد الجلسة او ببرقية في الحالات المستعجلة وعلى النقيب عرض الكتاب او البرقية على المجلس صاحب الصلاحية في تقرير قبول العذر او رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026