المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
على كل عضو من اعضاء مجلس النقابه حضور اجتماعات المجلس في المكان والموعد المحددين للاجتماع وان لا يغادر الاجتماع قبل رفعه من قبل رئيس الجلسة الا بأذن خاص من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026