المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975

أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام القانون مرتبة حسب تواريخ انتسابهم للنقابة. كما ينظم في بداية كل سنه مالية جدولين مرتبين حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء الذين دفعوا الرسم السنوي الأول للممرضين والثاني للقابلات ينشران في الجريدة الرسمية. ب- اما الممرضون والقابلات الذين يجري قيدهم في السجل المسموح لهم بمزاولة المهنة او يقومون بدفع رسم الاشتراك السنوي بعد نشر الجداول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتنظم بأسمائهم جداول كتلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويصار كذلك الى نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك