المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- الامور المالية والمحاسبية في النقابة وفقا للاصول ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة. ب- تنظيم شؤون الموظفين وخدماتهم ومستحقاتهم المالية وحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة