الأنظمة

النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون نقابة المهندسين الزراعيين . النقابة : نق…
  3. المادة 3أ- يقدم طلب التسجيل في النقابة الى لجنة ادارة الشعبة المختصة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفق به الوثائق التالية :- 1- صورة مصدقة عن كل من : - - الشهادة الجامعية او ما …
  4. المادة 4أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها النقابة ممن يتقدم بطلب للتسجيل على النحو التالي :- 1- (12) دينارا رسم طلب التسجيل لأول مرة لمن لم تزد مدة تخرجه عند طلب التسجيل في النقابة عل…
  5. المادة 5يعين المجلس احد اعضاء النقابة امينا عاما للنقابة يتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- الاشراف الاداري على موظفي النقابة. ب- اعداد جدول اعمال اجتماع المجلس بالتشاور مع ام…
  6. المادة 6تنظم الامور المالية في النقابة وفقا لما يلي :- أ- يتولى أمين الصندوق الاشراف على الامور المالية للنقابة وأي صندوق فيها وفقا لاحكام القانون . ب- لا يجوز الصرف إلا بقرار من…
  7. المادة 7أ- للنقيب بموافقة المجلس توكيل احد اعضائه او أي من موظفي النقابة بالتوقيع على الاوراق والعقود والمعاملات الخاصة بالنقابة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية . ب- توقع المراسل…
  8. المادة 8أ- يحدد طالب التسجيل في النقابة لأول مرة الفرع الذي يرغب في الانتساب له، على نموذج طلب التسجيل، ويقوم المجلس بتحويل صورة عن الطلب لمجلس الفرع لتسجيل مقدم الطلب في سجلاته.…
  9. المادة 9يتم بقرار من المجلس انشاء أي فرع وتحديد منطقته ويحق للمجلس ان يعيد تحديد منطقة الفرع او انشاء فرع جديد او الغاء فرع قائم وفقا لما تقتضيه المصلحة.
  10. المادة 10أ- يعد الأمين العام سجلا لأعضاء الفرع تدون فيه المعلومات المتعلقة بهم، على ان يتم تزويد كل فرع بنسخة من السجل واي تعديل يطرأ عليه مع بيان الشعب التي ينتسبون لها. ب- يتم ا…
  11. المادة 11أ- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمي رئيسا لكل منها:- 1- اللجنة العلمية. 2- اللجنة الاجتماعية. 3- لجنة الاعضاء الجدد. 4- لجنة القطاع…
  12. المادة 12أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة العامة لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ اتخاذه القرار بتشك…
  13. المادة 13أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اع…
  14. المادة 14أ- على كل عضو يرغب في المشاركة في اعمال أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام، حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بصفة مراقب ليتم تسجيله بعدها عضوا في الل…
  15. المادة 15يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- الامور المالية والمحاسبية في النقابة وفقا للاصول ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة. ب- تنظيم شؤون ال…
  16. المادة 16يلغى النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم (89) لسنة 1999.