المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

يتم بقرار من المجلس انشاء أي فرع وتحديد منطقته ويحق للمجلس ان يعيد تحديد منطقة الفرع او انشاء فرع جديد او الغاء فرع قائم وفقا لما تقتضيه المصلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة