المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
يتم بقرار من المجلس انشاء أي فرع وتحديد منطقته ويحق للمجلس ان يعيد تحديد منطقة الفرع او انشاء فرع جديد او الغاء فرع قائم وفقا لما تقتضيه المصلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026