المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
أ- يعد الأمين العام سجلا لأعضاء الفرع تدون فيه المعلومات المتعلقة بهم، على ان يتم تزويد كل فرع بنسخة من السجل واي تعديل يطرأ عليه مع بيان الشعب التي ينتسبون لها.
ب- يتم اعتماد سجلات اعضاء الفروع بقرار من المجلس.
ج- يزود رئيس مجلس الفرع المجلس بنسخة من محاضر اجتماعات الهيئة العامة للفرع او مجلس الفرع وعن اي مراسلات تصدر عنه.
د- اذا حل مجلس الفرع لأي سبب من الاسباب ، فللمجلس تشكيل لجنة مؤقتة من اعضاء النقابة للإشراف على شؤون الفرع الى حين اجراء انتخابات جديدة لمجلس الفرع او ضم منطقة الفرع لأقرب فرع له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026