المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

أ- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمي رئيسا لكل منها:- 1- اللجنة العلمية. 2- اللجنة الاجتماعية. 3- لجنة الاعضاء الجدد. 4- لجنة القطاع الخاص. 5- لجنة شؤون المهندسات الزراعيات. 6- اللجنة الوطنية. 7- لجنة البيئة. 8- أي لجان اخرى يراها المجلس ضرورية. ب- للمجلس تشكيل لجان خاصة لأهداف محددة من اعضاء الهيئة العامة على ان يسمي من بينهم رئيسا ومقررا لكل لجنة . ج- تشكل لجنة للعضوية من خمسة اعضاء صمفحن ة ا4ل مهني ئ6ة العامة للنقابة يسميهم المجلس ممن مضى على انتسابهم اليها مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي المجلس رئيسا لها من بينهم وتختص بما يلي:- 1- دراسة طلبات المنتسبين لخريجي الكليات غير الزراعية للنقابة وتنظيم تسجيلهم في الشعب المناسبة المنصوص عليها في القانون. 2- تحديد تخصصات الانتساب لكل شعبة عند نشوء خلاف على التخصص او عدم وضوحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة