المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
أ- يقدم طلب التسجيل في النقابة الى لجنة ادارة الشعبة المختصة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفق به الوثائق التالية :-
1- صورة مصدقة عن كل من : -
- الشهادة الجامعية او ما يعادلها من جامعة او كلية معترف بها وكشف العلامات لهذه الشهادة .
- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكشف العلامات لهذه الشهادة.
- شهادة الولادة.
- دفتر العائلة أو بطاقة الأحوال الشخصية او جواز السفر.
2- شهادة عدم محكومية.
3- صورتين شخصيتين لمقدم الطلب .
4- أي وثيقة اخرى يقرر المجلس ضرورة تقديمها للتثبت من توافر شروط التسجيل.
ب- يعتبر العنوان المحدد في النموذج لطالب التسجيل موطنا مختارا له ، ويعد التبليغ على هذا العنوان تبليغا قانونيا من جميع الاوجه ويجوز للعضو تغيير عنوانه بطلب خطي يتقدم به لديوان النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026