المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

أ- يقدم طلب التسجيل في النقابة الى لجنة ادارة الشعبة المختصة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفق به الوثائق التالية :- 1- صورة مصدقة عن كل من : - - الشهادة الجامعية او ما يعادلها من جامعة او كلية معترف بها وكشف العلامات لهذه الشهادة . - شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكشف العلامات لهذه الشهادة. - شهادة الولادة. - دفتر العائلة أو بطاقة الأحوال الشخصية او جواز السفر. 2- شهادة عدم محكومية. 3- صورتين شخصيتين لمقدم الطلب . 4- أي وثيقة اخرى يقرر المجلس ضرورة تقديمها للتثبت من توافر شروط التسجيل. ب- يعتبر العنوان المحدد في النموذج لطالب التسجيل موطنا مختارا له ، ويعد التبليغ على هذا العنوان تبليغا قانونيا من جميع الاوجه ويجوز للعضو تغيير عنوانه بطلب خطي يتقدم به لديوان النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة