المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ- تجتمع الفئة السادسة من الهيئة العامة في اجتماع منفصل عن اجتماع الفئات من الأولى وحتى الخامسة . ب- يدعو النقيب الفئة السادسة لاجتماعاتها العادية وغير العادية باجتماع يسبق اجتماع الهيئة العامة المعلن . ج- يترأس النقيب أو من ينيبه من اعضاء المجلس اجتماعات الفئة السادسة. د- تناقش الفئة السادسة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة . ه- تنتخب الفئة السادسة من الهيئة العامة لجنة مؤلفة من عدد من الاعضاء تتكون من عضو لكل خمسين عضوا مسجلا . و- تتولى اللجنة المنتخبة وفقا لأحكام الفقرة (ه) من هذه المادة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية وتمثيل الفئة السادسة في هذه الاجتماعات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك