المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

اذا تاخر مقاول عن دفع الرسوم السنوية او اي التزامات مالية مستحقة عليه للنقابة مدة سنتين متتاليتين فاكثر فيترتب عليه عند تقديمه طلباً لاعادة تسجيله في السجل دفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى اي رسوم والتزامات اخرى استحقت عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك