المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ . يعد المجلس نماذج الترشيح واوراق الاقتراع لانتخابات الفئات الخمس الاولى وانتخاب الفئة السادسة وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، وتسلم الاوراق الى لجنة الاشراف على الانتخابات، ويتعين على رئيسها توقيع كل ورقة بجانب الخاتم لدى تسليمها الى المقترع وتعتبر الورقة باطلة اذا خلت من خاتم النقابة او توقيع رئيس اللجنة. ب. لا تدخل في الحساب الاوراق غير المكتوبة او غير المقروءة او التي فيها التباس غير مقترن بما يوضحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك