المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او اكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات بحضور الوزير او من يمثله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026