المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ . يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة على الاقل كل شهر، وله عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها ويعين النقيب تاريخ الاجتماع ومكانه، ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب او نائبه. ب. يعد المدير بإشراف امين السر جدول اعمال الاجتماعات وللنقيب والمجلس اضافة اي مواد مستعجلة على جدول الاعمال . ج. يقوم المدير بارسال جدول اعمال الاجتماعات العادية الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل اما الاجتماعات غير العادية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة . د. اذا رغب احد الاعضاء تقديم اي اقتراح لبحثه في المجلس فعليه ان يقدمه خطياً إلى أمانة سر المجلس وعلى النقيب عرضه على المجلس في اول اجتماع يعقده . ه. اذا طرا ما يمنع العضو من الحضور الى جلسة المجلس وجب عليه ان يعلم امين السر قبل الجلسة والا اعتبر غائباً بغير عذر وعلى المجلس ان يقرر قبول الاعتذار او عدم قبوله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك