المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

الفصل الرابع الشؤون الادارية يتولى المدير المهام التالية:- أ- الإشراف على الموظفين والعاملين في النقابة. ب- الإشراف على تنظيم سجلات النقابة. ج- متابعة المعاملات اليومية في النقابة. د- مسك السجلات وحفظها. ه- تدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعها. و- أي مهام أخرى يكلفه النقيب أو المجلس بها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك