المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

للمجلس فتح فروع للنقابة في مدن المملكة وله ان يعتمد لجنة فرعية من خمسة اعضاء على الاقل في كل فرع وتختار كل لجنة امين سر لها من بين اعضائها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك