المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

الفصل الخامس الاحكام المالية أ . للمجلس حق التصرف باموال النقابة وفقاً لاحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند الى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرا ما يدعو المجلس لتجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة العامة بوقوع التجاوز في اول اجتماع عادي تعقده مع الاسباب التي استدعت ذلك . ب. لا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار يصدر عن المجلس او بناء على تفويض منه . ج. تدون قرارات المجلس المتعلقة بالمصروفات في سجل خاص ويتم ذلك تحت اشراف امين الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك