المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
الفصل الخامس
الاحكام المالية
أ . للمجلس حق التصرف باموال النقابة وفقاً لاحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند الى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرا ما يدعو المجلس لتجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة العامة بوقوع التجاوز في اول اجتماع عادي تعقده مع الاسباب التي استدعت ذلك .
ب. لا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار يصدر عن المجلس او بناء على تفويض منه .
ج. تدون قرارات المجلس المتعلقة بالمصروفات في سجل خاص ويتم ذلك تحت اشراف امين الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026