المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة العامة للتصديق عليه الواردات والنفقات التي يقدر المجلس انها ستقع خلال السنة المحددة في مشروع الموازنة كما يجب ان يتضمن الواردات والنفقات المتحققة والمصروفة فعلاً خلال السنة السابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026