المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يتولى محاسب النقابة تحت اشراف ومراقبة امين الصندوق تحصيل اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية وينظم في كل شهر بياناً بالوضع المالي يقدم لامين الصندوق حتى اذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب او نائبه في حالة غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026