المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ . على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ارومة ذات ارقام متسلسلة وفقاً للنموذج المقرر من قبل المجلس ولا يجوز له ان يحتفظ في صندوقه باكثر من خمسين ديناراً نقداً . ب. يجب على المحاسب ان يقدم كفالة بمبلغ لا يقل عن (10000) عشرة آلاف دينار تنظم لدى كاتب العدل وتتحمل النقابة مصاريفها . ج. يقوم مساعد المحاسب ان وجد بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له القبض واعطاء الوصولات الا في غياب المحاسب وباذن من المجلس وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار تنظم لدى كاتب العدل وتتحمل النقابة مصاريفها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك