المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

تسجل الواردات المقبوضة لحساب النقابة في السجلات التالية او في اي سجلات اخرى يرى المجلس ضرورة لحفظها : أ . سجل يومية الواردات وتسجل فيه الوصولات مع ارقامها وتواريخها . ب. سجل مفردات الواردات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من المواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات حسب نوعها في حسابها الخاص . ج. سجلات حسابات الاعضاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك