المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

يجب على امين الصندوق ان يقدم الى المجلس في آخر كل دورة جدولاً بالذمم المتحققة وغير المسددة بصورة مفصلة ليقرر المجلس التدابير التي يرى اتخاذها بشانها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك