المادة 39 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يجب ايداع واردات النقابة يوم قبضها او في يوم العمل التالي لعملية القبض اذا تعذر ايداعها بنفس اليوم وذلك في المصرف الذي يعتمده المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026