المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يحدد مجلس النقابة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بدل الانتقال والسفر للنقيب ونائبه ولاعضاء المجلس ولمن يكلفه المجلس بمهمة داخل المملكة او خارجها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026